F عبد المجيد سليم.
ربيع أول 1358 هجرية - 7 مايو 1939 م
M 1 - تحجب الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين وأخواتها لأبيها
Q والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها
صلى الله عليه وسلمn لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة.
فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم