F محمد خاطر.
25 ربيع الآخر سنة 1396 هجرية - 25 ابريل 1976 م
M 1 - ضريبة الدولة لا تخصم من القدر الوجب اخراجه زكاة.
2 - اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها جائز شرعا متى تحقق سب الوجوب
Q من السيد / ع أد من السودان بطلبه المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمور الآتية 1 - هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى عز وجل فى كل سنة مع الاحاطة بأن السائل يشتغل فى التجارة ولا يتمكن من الجرد فى كل سنة مما يترتب عليه تأخيره فى اخراج زكاة ماله فى الوقت المحدد لها.
2 - هل يجوز خصم الضريبة التى تدفع للدولة وهى ضريبة أرباح تأخذها الدولة سنويا من صافى الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية.
3 - هل يجوز اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أى قبل حولان الحول لمن طلب قضاء حاجته من المحتاجين
صلى الله عليه وسلمn 1 - عن السؤال الأول الثانى المقرر شرعا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها جميعا - ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح لأن حق الدولة لا يحول دون حق الله ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة أى أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب اخراجه زكاة.
3 - عن السؤال الثالث لا مانع شرعا من اخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما اذا كانت لقضاء حاجة محتاج اليها ويعتبر هذا تعجيلا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقا لغرض من الأغراض التى شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج - ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين ولأصبحوا فى حالة أفضل من الحالة التى هم عليها الآن ولعظم شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.
ومن هذا يعلم الجواب اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم