F عبد المجيد سليم.
محرم 1358 هجرية - 25 فبراير 1939 م
M 1 - يحجب الأخ والأخت لأب بالأخ الشقيق.
2 - بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا
Q توفيت عن ورثتها الشرعيين وهم شقيق لها ذكر من أبيها وأمها وأخوين لها ذكر وأنثى من والدها وبنت أخت من والدتها دون وارث سواهم.
وتركت تركة فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب الوارث
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة لأخيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لأخيها وأختها من أبيها لحجبهما بالأخ الشقيق ولا لبنت الأخت من الأم لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم