الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم

F عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1357 هجرية - 26 يونية 1938 م

M 1 - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة.

2 - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة.

يكون لزوجها النصف فرضا.

ولابن عمتها الشقيقة الباقى

Q توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها.

فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015