F عبد المجيد سليم.
جمادى الأولى 1352 هجرية - 3/9/1933 م
M 1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 - تحجب الجدة لأب بالأم.
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الأب الشقيق تعصيبا
Q من محمد حسن بالآتى رجل توفى عن والدة وجدة لأب وعمته شقيقة والده وعم أبيه شقيق جده لأبيه فما نصيب كل فى التركة
صلى الله عليه وسلمn لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لعم أبيه شقيق جده لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعمته شقيقة والده لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم