الأم مع ابن عم أب وجدة لأب وأخرى لأم وجد لأم

F عبد المجيد سليم.

ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م

M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

2 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.

3 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا

Q من أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل فى التركه

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

ے

طور بواسطة نورين ميديا © 2015