F عبد المجيد سليم.
ربيع الأول 1349 هجرية - 24 أغسطس 1930 م
M 1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
Q من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم
صلى الله عليه وسلمn لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم