F عبد الرحمن قراعة.
ربيع أول 1344 هجرية - 3 أكتوبر 1925 م
M 1 - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب.
2 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب تأخذ الجدة للأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
Q من الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته - مات الميت عن والد وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم فمن المستحق منهم وما نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لوالدة تعصيبا ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال