F عبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 29 /3/1923 م
M 1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق.
2 - يأخذ العم الشقيق الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض
Q من عبد الحميد حسب النبى - فى رجل توفى عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأعمام لأبوين وأعمام لأب - فمن يرث ومن لا يرث.
ونصيب كل أدامكم الله
صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأعمامه لأبويه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأعمامه لأبيه لحجبهم بالأعمام لأبوين وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم