الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا

F محمد بخيت.

جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م

M 1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب.

3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم.

تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا.

والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب

Q بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015