زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم

F محمد بخيت.

ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م

M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

2 - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد.

3 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية

Q من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا.

فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015