بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب

F محمد بخيت.

شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م

M 1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

كما يحجب بالأصل الوارث المذكر.

3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

Q بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015