F بكرى الصدفى.
محرم 1332 هجرية
M 1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ وأخت شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف كذلك وللأخ والأخت الشقيقين الباقى تعصيبا
Q بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 9 ديسمبر 1913 - 1731 صورتها الأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة المرحوم السيد السيد أبو بكر وهم زوجته نفوسة وبنته القاصر زكية وأخوه وأخته الشقيقان ابراهيم سيد بكر ونفيسة وأخوة من والدته عبد المجيد مصطفى فى مبلغ 14 جنيه و 460 مليم قيمة المكافأة الممنوحة لهم عن مورثهم المذكور من المالية حسب الواضح بالأوراق عدد 12 مرفوقة أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على أن لزوجته منها الثمن ولبنته النصف والباقى يقسم بين أخيه وأخته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيه من والدته لسقوطه بالبنت وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت