F حسونة النواوى.
ربيع الثانى 1315 هجرية
M 1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
Q فى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية
صلى الله عليه وسلمn للأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى أعلم