F محمد عبده.
صفر سنة 1320 هجرية
Mتصالح بنت المتوفى مع ابنى أخيه على إخراجها من التركة مقابل مبلغ معي ن من النقود هو أقل من نصيبها غير جائز شرعا
Q رفع سؤال من محمد أحمد سعد من الشام لحضرة الشيخ محمد صالح مفتى الشام صورته ما قولكم فيما إذا مات زيد عن بنته منيرة وعن ابنى أخيه العصبى هما محمد وحسين وخلف تركة معلومة من الذهب فصالحت البنت ابنى الأخ المذكورين على طريق التخارج من التركة المذكورة على مبلغ معلوم من النقود الذهب هو أقل من نصيبها فيها.
فهل يكون الصلح المذكور بقوله الحمد لله وحده نعم يكون الصلح المذكور غير جائز حيث كان الحال ما ذكر كما فى فتاوى الأنقروية وتنقيح الفتاوى الحامدية والله سبحانه وتعالى أعلم
صلى الله عليه وسلمn جواب مفتى الشام على السؤال صحيح منطبق على الحكم الشرعى