F عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1362 هجرية - 16 أغسطس 1943 م
M 1 - لا ميراث لبيت المال مع وجود صاحب فرض نسبى أو عاصب أو ذى رحم.
2 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وبيت المال تكون جميع التركة لبنت الأخت الشقيقة فقط
Q من فؤاد على قال توفيت امرأة وتركت بنت أختها الشقيقة فقط وتركت تركة.
فكيف تقسم تركتها. وهل لبيت المال نصيب فى هذه التركة
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان جميع تركتها لبنت أختها الشقيقة وليس لبيت المال فى هذه الحالة نصيب فى هذه التركة والله أعلم.
تنويه اعتبارا من الفتوى رقم 2488 من هذا المجلد وما يليه جرى العمل فيها بمقتضى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1934.
وما قبل هذا كان العمل يجرى وفقا لحكم المادة 280 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية