الإرث يعتمد السبب

F بكرى الصدفى.

جمادى الثانية 1328 هجرية

Mلا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب

Q من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.

فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015