F عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
M 1 - لا ميراث لأولاد العم لأم مع الخال الشقيق لأنهم أبعد منه درجة.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وخال شقيق يكون للزوج النصف فرضا وللخال الشقيق الباقى
Q من سالم عبد النبى قال توفيت امرأة عن زوجها وعن خالها شقيق والدتها وأولاد عم لأم توفى وترك أولادا - فمن الوارث
صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى للخال الشقيق ولا شئ لأولاد العم لأم لأنهم أبعد درجة من الخال الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم