F عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1359 10 مارس سنة 1940 م
M 1 - بنات العم الشقيق أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وولد العاصب أولى بالميراث من ولد ذى الرحم.
2 - ما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة من قبيل السهو عن قول الفقهاء.
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن
Q طلبت المراقبة العامة لحسابات سكك حديد الحكومة المصرية تقسيم تركة المرحوم مصطفى الصادق
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتاب المراقبة رقم 240 المؤرخ 2/3/1940 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1939 س 46 وقد جاء به أن المرحوم مصطفى الصادق توفى وانحصر إرثه فى زوجته وفى بنات عمه الشقيق فاطمة وتوحيدة وزينب ودولت البالغات وفى أولاد عمته الشقيقة المذكورين به وأنه لا وارث له سوى من ذكروا - ونفيد أن من يرث المتوفى المذكور هن زوجته وبنات عمه الشقيق المذكورات فقط ولا يرث أحد من أولاد عمته الشقيقة فى هذه الحالة لأن بنات العم الشقيق هن أولاد عاصب وأولاد العمة الشقيقة أولاد ذات رحم وأولاد العاصب مقدمون فى هذه الحالة كما هو المنصوص عليه فى مذهب الحنفية.
فما صدر من المحكمة من توريث أولاد العمة الشقيقة مع بنات العم الشقيق من قبيل السهو عما قاله الفقهاء - هذا ويكون للزوجة من تركة المتوفى الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنات العم الشقيق بالسوية بينهن وهذا كله إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ونرى أن يعاد الإشهاد المرافق إلى المحكمة لتصحيحه أو لعمل إشهاد آخر