F عبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م
M 1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت
Q من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة.
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
صلى الله عليه وسلمn الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم