الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم

F عبد المجيد سليم.

صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م

Mبوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم

Q فما نصيب كل فى التركة

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015