بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب

F عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م

M 1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة.

2 - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع.

3 - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن

Q من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.

ے

طور بواسطة نورين ميديا © 2015