F عبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م
Mبوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم
Q من محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين
صلى الله عليه وسلمn الثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال