الزوجة مع أولاد الخالة

F بكرى الصدفى.

شعبان سنة 1331 هجرية

Mبإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خالة يكون للزوجة فرضا والباقى لأولاد الخالة للذكر ضعف الأنثى

Q من على على فى رجل توفى عن زوجته ولم يترك ولدا ولا ذرية وعن ولدى خالته الشقيقة ذكر وأنثى لا غير.

وترك ما يورث عنه شعا فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم بين ابن وبنت الخالة المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015