F بكرى الصدفى.
التاريخ 7 من ربيع
Mالقرب فى ذوى الأرحام معتبر كالعصابات.
فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة
Q من محمد على بمر فى رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم