تقديم ابن الوارث على غيره فى ميراث ذوى الأرحام

F محمد عبده.

التاريخ 29 ذوى الحجة سنة 1322 هجرية

Mيقدم ابن الوارث على غيه فى ميراث ذوى الأرحام عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلاف الجهة أيضا على المفتى به

Q من وكيل بطركخانة الموارنة بمصر فى امرأة ماتت عن ابنة عم لأبوين وابنة عمة لأبوين وابن خال وبنت خال لأبوين أيضا وتركت تركة.

فمن الوارث أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn الوارث لهذه المرأة المتوفاة بنت عمها لأبوين المذكورة ولا شئ لبنت عمتها المذكورة ولا لابن الخال وبنت الخال المذكورين لأنه من ماتت عنهم هذه المرأة جميعهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وفيهم يقدم ولد الوارث كبنت العم المذكورة على ولد ذى الرحم كبنت العمة المذكورة عند اتحاد الجهة بلا خلاف وعند اختلافها كما فى ابن الخال وبنت الخال المذكورين على المفتى به.

فتختص بنت العم المذكورة بتركة هذه المرأة لا يشاركها فيها أحد ممن ذكر والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015