ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة

F محمد عبده.

ربيع الأول سنة 1321 هجرية

Mاختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث

Q من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة.

فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015