الزوجة والبنت والأم والأخت لأم مع ابن ابن ابن ابن العم

F عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1362 هجرية - 25 مارس 1943 م

M 1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا.

2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وابن ابن ابن ابن عم شقيق تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

Q من أحمد محمد قال توفى رجل عن زوجته وبنته وأمه وأخت لأم وابن ابن ابن ابن عمه الشقيق.

فمن الوارث وما نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن ابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شئ لأخته لأم لحجبها بالبنت.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015