F عبد المجيد سليم.
صفر 1362 هجرية - 1 مارس 1943 م
M 1 - لا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق لاستغراق الفروض التركة.
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم تستحق الأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخت لأب السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا
Q من محمد قنديل قال توفى رجل وترك والدته وأخته الشقيقة وأخته لأب وأخ لأم وهذا الأخ لأم ابن عم شقيق للمتوفى فما نصيب كل منهما
صلى الله عليه وسلمn لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ لأم السدس فرضا ولا شئ للأخ لأم باعتباره ابن عم شقيق، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم