زوجة وابن ابن أخ مع بنت أخ وأولاد أخت

F عبد المجيد سليم.

صفر 1361 هجرية - 16 فبراير 1942 م

M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا.

ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا.

ولا شئ لبنت الأخ ولا لأولاد الأخت. 2 - بنات الأخ وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

Q من رتيبة حامد قالت توفى رجل عن زوجته وابن ابن أخيه الشقيق وبنت أخته الشقيقة وأولاد أختيه الشقيقتين فقط

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن أخيه الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنت أخيه الشقيق ولا لأولاد أختيه الشقيقتين، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015