الأم مع الجد لأب

F عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م

Mبانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا

Q من عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015