F عبد المجيد سليم.
صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م
M 1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء.
2 - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب.
3 - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر.
4 - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
Q من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه
صلى الله عليه وسلمn المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ.
لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم