أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب

F عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م

M 1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب.

يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

Q من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015