الزوج مع الأب

F عبد المجيد سليم.

ذو الحجة 1355 هجرية - 6 مارس 1937 م

M 1 - يرث الأب الباقى تعصيبا بعد فرض الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

2 - يحجب الإخوة مطلقا بالأب

Q من محمد توفيق قال توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة شقيقتى عن زوج وأب وشقيقين لها ولم تعقب ذرية مطلقا وتمتلك عقارا ومنقولا بخلاف مؤخر صداقها الذى فى ذمة زوجها.

فما هو رأيكم دام فضلكم فيمن يرثون مالها وما مقدار حصة كل واحد منهم

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأبيها تعصيبا ولا شىء لشقيقيها لحجبهما بالأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015