بنت الأبن مع الزوجة والأخوين لأب

F عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى 1355 هجرية - 28 يونية 1936 م

Mبانحصار الإرث بين زوجة وبنت ابن وأخوين لأب تستحق الزوجة الثمن فرضا وبنت الأبن النصف فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا بالسوية بينهما

Q من محمود حسين قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته ولم تعقب ذرية وعن أخواته اثنين ذكور لأبيه وعن ابنة ابنه فقط، وقد ترك تركة فمن يرث ومن لا يرث

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخويه من أبيه تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015