F عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1353 هجرية - 23 يولية 1934 م
Mبوفاة المورث عن زوجة وأولاد خالة شقيقة وابن خال لأب يكون للزوجة الربع فرضا.
ولأولاد الخالة الشقيقة الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لابن الخال لأب
Q من حسين مصطفى بالآتى توفى رجل عن زوجته وابن وبنت خالته شقيقة أمه وعن ابن خال له من جهة الأب فما نصيب كل فى التركة
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى خالته شقيقة أمه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن خاله المذكور.
وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر سوى زوجته وولدى خالته شقيقة أمه، والله أعلم