F عبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1352 هجرية 31 مارس 1934 م
Mإذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن.
كان للزوجة الثمن فرضا.
وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين.
وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما
Q من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم