ميراث الأب بالفرض فقط تارة وبالتعصب فقط تارة أخرى

F عبد المجيد سليم.

17 جمادى الآخر 1352 هجرية - 7 أكتوبر 1933 م

M 1 - إذا كان فى الورثة أب وبنت واستغرقت الفروض التركة يأخذ الأب السدس فرضا فقط.

2 - بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وبنت وأب يكون للزوج الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا وفى المسألة عول.

3 - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا.

4 - الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب

Q من رياض نسيم بالآتى سيدة مسيحية توفيت عن زوجها وبنتها منه وأبيها وأمها ثم توفيت بنتها عن والدها وجدها أبى أمها وجدتها أم أمها فما نصيب كل فى التركة مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللبنت منها ستة أسهم وللأب السهمان الباقيان ولجدة المتوفاة ثانيا أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدها أبى أمها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015