البنت مع أولاد الأبن

F عبد المجيد سليم.

صفر 1352 هجرية - 18 يونية 1933 م

Mبانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

Q من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة

صلى الله عليه وسلمn لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015