زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق

F عبد المجيد سليم.

رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق.

يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا

Q من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015