F عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م
Mمتى انحصر إرث المتوفى فى زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا.
ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
Q من محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل
صلى الله عليه وسلمn قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما.
وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم