F عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م
Mبانحصار الإرث فى زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا.
ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
Q من أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل
صلى الله عليه وسلمn لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم