أخت لأم مع أخ لأب

F عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1348 هجرية - 20 نوفمبر 1929 م

Mبانحصار الإرث فى أخت لأم وأخ لأب.

يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ لأب الباقى تعصيبا

Q من سيد شحاتة السؤال المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت لها من والدتها فقط وتركت تركة فما نصيب كل من الورثة

صلى الله عليه وسلمn للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015