الزوجة مع الأخت لأب وأبنى الأخ الشقيق

F عبد المجيد سليم.

شوال 1347 هجرية - 19 مارس 1929 م

Mبانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وابنى أخ شقيق يخص الزوجة الربع فرضا والأخت لأب النصف فرضا والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

Q من اسماعيل أفندى فى رجل توفى يدعى خليل بك وترك زوجته التى على عصمته وأختا لأب وابنى أخ شقيق ولم يكن للمتوفى من الورثة خلاف من ذكر وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015