الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق

F عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م

Mتصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين

Q من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015