الزوج والأم والأخوة لأم مع الأخ لأب

F عبد الرحمن قراعة.

رجب 1344 هجرية - 17 يناير 1926 م

M 1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العصبة.

2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى

Q من محمد حسن بما صورته فى سيدة تدعى وصيفة توفيت عن زوج لها وأم وأخ لأبيها وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم أفيدونا بالجواب

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شىء لأخيها لأبيها، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015