F عبد الرحمن قراعة.
ربيع الآخر 1343 هجرية - 13 نوفمبر 1924 م
M 1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأختين لأب متى صارتا عصبة مع بنت الأبن.
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة وبنت الابن والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنت الأبن النصف فرضا وللأختين لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
Q من أحمد محفوظ - فى رجل توفى عن زوجته وبنت ابنه المتوفى قبله وعن أولاد بنت بنته اثنين إناث وعن أختين من أبيه وابن أخ له من أبيه فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه المتوفى قبله النصف فرضا والباقى لأختيه من أبيه بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن ولا شىء لابن الأخ المذكور.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم