الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم

F عبد الرحمن قراعة.

شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م

M 1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا

Q من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة.

فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

صلى الله عليه وسلمn لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذه حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015