انفراد الأب والأم بالتركة

F محمد بخيت.

ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م

Mبانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا

Q من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا.

فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015