F محمد بخيت.
جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م
M 1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن.
2 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 - بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا
Q من جمعة عبد القادر فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه وعم لأب وعمين لأم
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة